الشيخ الطوسي
398
تهذيب الأحكام
فقال : ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتنى أفسدته الشمس وتذريه الرياح ، وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر ، قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله فمن أزوج ؟ قال : الأكفاء قال : يا رسول الله من الأكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم اكفاء بعض . ويكره تزويج شارب الخمر وإن كان ذلك ليس بمحظور ، روى ( 1589 ) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل ان يزوج إذا خطب . ( 1590 ) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها . ( 1591 ) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب .
--> - 1589 - 1590 - 1591 - الكافي ج 2 ص 11